ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق فالوغا -
كفرسلوان - ترشيش المصدق بموجب المرسوم رقم
11854 تاريخ 04/03/1998 (محافظة جبل لبنان -
قضاء بعبدا) من الوتد 1 الى الوتد 14 وتعديل
حدود الاستملاك من الوتد 14 الى الوتد 416
لاسباب فنية واقتصادية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق فالوغا ـ كفرسلوان ـ ترشيش المصدق بموجب المرسوم رقم 11854 تاريخ 4/3/1998 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) القسم من الوتد 1 كيلومتر 000,0 إلى الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 وتعدل حدود الاستملاك في القسم من الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 إلى الوتد 416 كيلومتر 40,260,9 بحيث تلغى الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فالوغا ـ كفرسلوان ـ ترشيش (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 11854 تاريخ 4/3/1998 من الوتد 1 كيلومتر 000,0 إلى الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي