ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة الغاء وتصديق قسم من تخطيط
طريق الجديدة-الفنار-كفرا (القسم الاخير) المصدق
بموجب المرسوم 11843 تاريخ 04/03/1998
(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق الجديدة ـ الفنار كفرا (القسم الأخير) المصدق بموجب المرسوم 11843 تاريخ 4/3/1998 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) من الوتد رقم 141 إلى الوتد رقم 155, القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق الجديدة ـ الفنار ـ كفرا (القسم الأخير) بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على الجدول المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي