All legislation

مرسوم Decree No. 13604 20/10/2004

الغاء وتصديق قسم من تخطيط طريق الجديدة-الفنار-كفرا (القسم الاخير) المصدق بموجب المرسوم 11843 تاريخ 04/03/1998 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13604
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13604 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة الغاء وتصديق قسم من تخطيط

طريق الجديدة-الفنار-كفرا (القسم الاخير) المصدق

بموجب المرسوم 11843 تاريخ 04/03/1998

(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغى من تخطيط طريق الجديدة ـ الفنار كفرا (القسم الأخير) المصدق بموجب المرسوم 11843 تاريخ 4/3/1998 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) من الوتد رقم 141 إلى الوتد رقم 155, القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق الجديدة ـ الفنار ـ كفرا (القسم الأخير) بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على الجدول المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي