ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه,
بناء على المرسوم رقم 105 تاريخ 24/11/1970
(الاشغال العائدة لمشروع تموين قضائي حاصبيا
ومرجعيون بمياه الشرب-خطوط الجر والتوزيع
والخزانات)- (محافظة لبنان الجنوبي),
بناء على طلب اصحاب العقار رقم 4034 من منطقة
الخيام العقارية-قضاء النبطية بتعديل موقع
مرور قسطل المياه من ضمن العقار المذكور الى
حافته,
بناء على الكتاب الوارد من رئيس مجلس ادارة-
مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 201/ص
تاريخ 02/05/2003 والذي يؤكد عدم ممانعة
المؤسسة لتحوير هذا القسطل الى المكان المراد
نقله اليه,
بناء على التنازل المقدم من اصحاب العقار
رقم 4034 من منطقة الخيام العقارية عن كامل
الحقوق والتعويضات المتعلقة بالقسم الذي سيمر
به قسطل المياه المذكور,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل مشروع تموين قضائي حاصبيا ومرجعيون بمياه الشرب ـ خط الجر والتوزيع والخزانات المصدق بالمرسوم رقم 105 تاريخ 24/11/1970 بحيث يلغى منه القسم الواقع بين الوتد 17.S والوتد 23 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة المذكورة.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 105 تاريخ 24/11/1970 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى من العقار رقم 4034 من منطقة الخيام العقارية ويضم القسم المضاف بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلى الأملاك العامة دون أية تعويضات استنادا إلى التنازل المرفق.
مادة 3: يحق لأصحاب العقار رقم 4034 منطقة الخيام العقارية ممارسة حق استرداد مساحة /113/م2 مائة وثلاثة عشر مترا مربعا التي ألغي استملاكها في العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ايوب حميد