المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع الهرمل وسد العاصي ـ قضائي بعلبك والهرمل ـ أشغال إنشاء سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية وإدارية (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13601 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه-المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية-العائد لمشروع ري القاع الهرمل
وسد العاصي-قضائي بعلبك والهرمل-اشغال انشاء
سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية
وادارية (قضاء الهرمل-محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع الهرمل وسد العاصي ـ قضائي بعلبك والهرمل ـ أشغال إنشاء سد تخزيني كبير ومعمل كهرمائي ومنشآت فنية وإدارية (قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد