All legislation

مرسوم Decree No. 14107 04/02/2005

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في دير القمر (قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14107
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 502-503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14107 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية دير القمر رقم 15/ب

تاريخ 02/02/2002,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في دير القمر (قضاء الشوف) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 2325 من منطقة دير القمر العقارية الملون باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/ 200 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية دير القمر.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4شباط2005 الامضاء :اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:ياسين جابر وزير الداخلية والبلديات الامضاء:سليمان فرنجية