All legislation

قرار Decision No. 350 11/11/2004

اعتماد المنهج الرسمي لاختصاص المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات لشهادة الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
350
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10985-10986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 350 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها لجنة فنية متخصصة لاعداد منهج المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات لمستوى الاجازة الفنية,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات لشهادة الاجازة الفنية وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).

المادة 2

يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.

المادة 3

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2004 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة