ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية دير القمر رقم 15/ب
تاريخ 02/02/2002,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في دير القمر (قضاء الشوف) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 2325 من منطقة دير القمر العقارية الملون باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/ 200 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية دير القمر.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4شباط2005
الامضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء :عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:ياسين جابر
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء:سليمان فرنجية