المادة 1
مادة 1: يسمح لجامعة القديس يوسف باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات وذلك من أجل تمديد شبكة كوابل ألياف ضوئية خاصة تربط المباني الجامعية التي تشغلها والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
مرسوم Decree No. 13658 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما
المادة 189 منه وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة
36 منه
بناء على طلب جامعة القديس يوسف رقم 5116/ 1/و
تاريخ 24/11/2003
بناء على اقتراح وزير الاتصالات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
299/2003 - 2004 تاريخ 04/08/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح لجامعة القديس يوسف باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات وذلك من أجل تمديد شبكة كوابل ألياف ضوئية خاصة تربط المباني الجامعية التي تشغلها والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: تتعهد جامعة القديس يوسف بتأمين جميع التجهيزات والقيام بجميع الأعمال لتنفيذ هذه الشبكة وذلك تحت إشراف وزارة الاتصالات.
مادة 3: تتعهد وزارة الاتصالات بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإبقاء الشبكة الخاصة بوضع سليم, وإصلاح الأعطال التي قد تطرأ على هذه الشبكة على أن تتحمل جامعة القديس يوسف كلفة تبديل المعدات أو الكوابل العائدة للشبكة.
مادة 4: تستوفي وزارة الاتصالات الرسوم والبدلات المحددة قانونا والمتوجبة على استعمال خطوط تأجيرية محلية على أن يحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات السعة المستعملة والبدل المتوجب.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 اشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا