All legislation

مرسوم Decree No. 13658 26/11/2004

السماح لجامعة القديس يوسف باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات من اجل تمديد شبكة خاصة بها

Type
مرسوم · Decree
Number
13658
Date
26/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11888-11889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13658 تاريخ 26/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما

المادة 189 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة

36 منه

بناء على طلب جامعة القديس يوسف رقم 5116/ 1/و

تاريخ 24/11/2003

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

299/2003 - 2004 تاريخ 04/08/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لجامعة القديس يوسف باستخدام المسالك التابعة لوزارة الاتصالات وذلك من أجل تمديد شبكة كوابل ألياف ضوئية خاصة تربط المباني الجامعية التي تشغلها والمبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: تتعهد جامعة القديس يوسف بتأمين جميع التجهيزات والقيام بجميع الأعمال لتنفيذ هذه الشبكة وذلك تحت إشراف وزارة الاتصالات.

المادة 3

مادة 3: تتعهد وزارة الاتصالات بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لإبقاء الشبكة الخاصة بوضع سليم, وإصلاح الأعطال التي قد تطرأ على هذه الشبكة على أن تتحمل جامعة القديس يوسف كلفة تبديل المعدات أو الكوابل العائدة للشبكة.

المادة 4

مادة 4: تستوفي وزارة الاتصالات الرسوم والبدلات المحددة قانونا والمتوجبة على استعمال خطوط تأجيرية محلية على أن يحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات السعة المستعملة والبدل المتوجب.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 اشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا