المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط مفرق طريق ما بين أوتوستراد بيروت/ طرابلس وطريق بيروت/ طرابلس القديمة في منطقة أنطلياس العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 13650 20/11/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار
عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على كتاب بلدية جل الديب - بقنايا رقم 3/ص
تاريخ 10/01/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني رقم 5 تاريخ 29/01/2003
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1122/2003/أ تاريخ 30/09/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط مفرق طريق ما بين أوتوستراد بيروت/ طرابلس وطريق بيروت/ طرابلس القديمة في منطقة أنطلياس العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر