All legislation

مرسوم Decree No. 13650 20/11/2004

تصديق تخطيط مفرق طريق ما بين اوتوستراد بيروت طرابلس وطريق بيروت/ طرابلس القديمة في منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13650
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13650 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ

بناء على كتاب بلدية جل الديب - بقنايا رقم 3/ص

تاريخ 10/01/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 5 تاريخ 29/01/2003

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 1122/2003/أ تاريخ 30/09/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط مفرق طريق ما بين أوتوستراد بيروت/ طرابلس وطريق بيروت/ طرابلس القديمة في منطقة أنطلياس العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر