المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من لجنة فلسطين الخيرية في الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شاحنتي حاجيات مفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المحتاجين من لبنانيين وفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 13678 30/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977
(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من لجنة فلسطين الخيرية في الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شاحنتي حاجيات مفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المحتاجين من لبنانيين وفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا