All legislation

مرسوم Decree No. 13683 30/11/2004

اعفاء مجموعة من المعدات المستوردة لصالح مشروع زراعي من الرسوم والضرائب

Type
مرسوم · Decree
Number
13683
Date
30/11/2004
Official Gazette
Issue 65, 09/12/2004, p. 11958-11959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13683 تاريخ 30/11/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت المعدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والعائدة لمنظمة CIHEAM­BARI والمستوردة لصالح مشروع زراعي من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة على هذه المعدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا