المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /587/ طردا من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 13709 04/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضربية على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /587/ طردا من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا