المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ـ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ 2064812 /ل.ل.
مرسوم Decree No. 13732 11/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ـ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ 2064812 /ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا