All legislation

مرسوم Decree No. 13709 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
13709
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13709 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة

والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضربية على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /587/ طردا من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا