All legislation

مرسوم Decree No. 13732 11/12/2004

قبول هبة مقدمة من كاريتاس لبنان-مركز الاجانب-الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13732
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13732 تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ـ لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بـ 2064812 /ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا