The whole text

قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص "المادة الأولى" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على الأشخاص من القطاع الخاص, المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان, التقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند: 1 ـ طلب تحويل مبالغ بالعملة اللبنانية أو بأي عملة أجنبية من حساباتهم هذه إلى حسابات أخرى مفتوحة, بعملة التحويل ذاتها, لدى مصرف لبنان أو عند طلب تحويل أموال من حساباتهم لدى مصرف لبنان إلى حساباتهم في الخارج أو عند تغذية حساباتهم لدى مصرف لبنان بواسطة تحاويل واردة من الخارج. 2 ـ تثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية ( Repurchase Agreement). 3 ـ طلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245592/article/2/