المادة 5
مادة 5: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 "المادة العاشرة" التالي نصها: "المادة العاشرة: عند إتمام عملية تنازل عن سندات خزينة من قبل جمهور مصرف لبنان إلى حساب المصرف أو حساب الأفراد, يجب إرسال السند الأصلي لمصرف لبنان في نسخة عن السويفت المرسلة إلى مصرف لبنان بالتاريخ نفسه وفق ما جاء في البند "رابعا" من المادة التاسعة أعلاه."