All legislation

تقرير Report 11/12/2004

التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2003

Type
تقرير · Report
Date
11/12/2004
Official Gazette
Issue 69, 27/12/2004, p. 12433-12676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 11/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جريا على عادته في كل عام يضع الديوان تقريره السنوي هذا عن أعمال العام 2003 لاطلاع المعنيين على ما انجزه من مهام مع الوقوف عند بعض الموضوعات التي تستدعي تنظيما أو استكمالا أو ايضاحا وإعداد دراسات أو تقارير أو ملاحظات بصددها. على أن ما تنبغي الإشارة إليه بادئ ذي بدء هو أن تقرير الديوان السنوي قد يكون منفردا عن مثيله من التقارير التي تصدر عن هيئات الرقابة الأخرى من حيث التأخر في الصدور. ولكن الامانة تقتضي القول بأن مرد ذلك يعود لسببين: الأول: ويرجع إلى أن كمية ونوعية المهام التي يضطلع بها الديوان قانونا وواقعا تفوق قدرة جهازه البشري الحالي. والثاني: ويتعلق بالاجراءات المتعددة الواجب سلوكها لاكتمال التقرير. وقد قسم التقرير الحالي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ويتضمن خلاصة أعمال الديوان في عدة فصول تناولت الرقابة الإدارية بكافة أنواعها والرقابة على الحسابات مع ما حصل فيها من تقدم دون اغفال الصعوبات التي ما زالت قائمة ومن ثم الرقابة على الموظفين ونصوص تعيينهم والجهد المبذول لانجاز ما كان متراكما من ملفاتها. ثم ينتقل التقرير إلى عرض أهم الآراء الاستشارية التي أبداها الديوان بهدف إيجاد الحلول للمسائل المثارة وتوجيه الإدارة في تطبيق أحكام القانون. أما فيما خص النيابة العامة فقد أظهر التقرير النشاط الملحوظ الذي مارسته على صعيد التحقيق والادعاء وابداء المطالعات. وكذلك تحدث التقرير عن نشاط الديوان الخارجي. القسم الثاني: فقد حفل بالموضوعات التالية: ـ الفصل الأول: تنفيذ الموازنة العامة والموازنات الملحقة. ـ الفصل الثاني: دفاتر الشروط الخاصة. ـ الفصل الثالث: الهيئة العليا للاغاثة. ـ الفصل الرابع: استلام الصفقات العمومية. القسم الثالث: التوصيات والاقتراحات. وأخيرا يأمل الديوان أن يؤدي هذا التقرير الغاية المرجوة منه وأن يشكل حافزا للمعنيين بغية الاسراع في إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بديوان المحاسبة والمحاسبة العمومية وذلك تأمينا لحسن إدارة المال العام وبالنتيجة سلامة الوضع المالي. (لم ننشر التقرير كاملا)