المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية ـ الملحقية الثقافية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.
مرسوم Decree No. 13713 04/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية ـ الملحقية الثقافية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا