All legislation

مرسوم Decree No. 13713 04/12/2004

قبول هبة مقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13713
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13713 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/11/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من سفارة المملكة العربية السعودية ـ الملحقية الثقافية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا