All legislation

مرسوم Decree No. 11776 23/01/2004

قبول هبة مقدمة من الجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11776
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 7, 05/02/2004, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11776 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رمق 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم المقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مجموعات صحافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة