المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم المقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مجموعات صحافية.
مرسوم Decree No. 11776 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رمق 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم المقدمة من الجامعة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المكتبة الوطنية وهي عبارة عن مجموعات صحافية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة