All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 09/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية سيدرونا للثقافة" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
09/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12074-12075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 09/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية سيدرونا للثقافة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5315/2 تاريخ

10/10/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سيدرونا للثقافة". مركزها: بيروت ـ كورنيش النهر ـ بناية رينا ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأنشطة الثقافية والإبداع الفكري والفني والأدبي بالأخص التراث الثقافي اللبناني. 2 ـ تنظيم ندوات ومحاضرات وحلقات دراسية حول مواضيع ثقافية شتى. على أن تطبق المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إسكندر روجي نجار قيصر شاكر الفغالي ميشال جورج طاها ديان دكتور جورج صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إسكندر روجي نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية