All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8922 10/12/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 المتعلق بتنظيم عمليات التحويل من والى مصرف لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8922
Date
10/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12426-12428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 المتعلق بتنظيم عمليات التحويل من والى مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/ 1996 بحيث تصبح كما يلي: "عمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص "المادة الأولى" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على الأشخاص من القطاع الخاص, المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان, التقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند: 1 ـ طلب تحويل مبالغ بالعملة اللبنانية أو بأي عملة أجنبية من حساباتهم هذه إلى حسابات أخرى مفتوحة, بعملة التحويل ذاتها, لدى مصرف لبنان أو عند طلب تحويل أموال من حساباتهم لدى مصرف لبنان إلى حساباتهم في الخارج أو عند تغذية حساباتهم لدى مصرف لبنان بواسطة تحاويل واردة من الخارج. 2 ـ تثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية ( Repurchase Agreement). 3 ـ طلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب".

المادة 3

مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".

المادة 4

مادة 4: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 "المادة التاسعة" التالي نصها: "المادة التاسعة: بالنسبة لتثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repo) وطلب نقل سندات خزينة من حساب إلى حساب وذلك لدى مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية المشتركة بشبكة "سويفت" اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ اعتماد نماذج رسائل "سويفت" المرفقة: ـ 320MT لتثبيت وديعة لأجل. ـ 515MT لتثبيت عملية بيع/شراء سندات خزينة مع مصرف لبنان (client confirmation of puechase or sale). ـ 320MT لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repurchase Agreement). ـ 542MT لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. 2 ـ توجيه هذه الرسائل إلى مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باستعمال رمز المديرية الخاص BDLCLBBX FOD. 3 ـ في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة "سويفت", يطلب من المصارف والمؤسسات المالية إرسال طلبات التحويل خطيا وفق التعليمات الواردة في البند "ثانيا" أدناه. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية غير المنتسبة لشبكة "سويفت" اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إرسال طلبات التثبيت خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (8) لتثبيت وديعة لأجل. ـ نموذج رقم (9) لتثبيت عملية بيع أو شراء سندات خزينة. ـ نموذج رقم (10) لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repuechase Agreement). ـ نموذج رقم (11) لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. 2 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون, إلزاميا, النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 3 ـ عدم توقيع طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية العمليات المالية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. ثالثا: بالنسبة لتثبيت وديعة الأجل ولتثبيت عملية بيع/شراء سندات خزينة لبنانية ولتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repo): يجب إرسال الرسائل المذكورة أعلاه, باليوم نفسه الذي تم فيه إجراء العملية وذلك قبل الساعة الرابعة عشرة باستثناء يوم الجمعة حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا ويوم السبت قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا. رابعا: بالنسبة لعمليات نقل سندات الخزينة من حساب إلى حساب: يجب أن يتم تسليم طلبات النقل الواجب تنفيذها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس قبل الساعة الثالثة عشرة والنصف ويوم الجمعة قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا ويوم السبت قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا".

المادة 5

مادة 5: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 "المادة العاشرة" التالي نصها: "المادة العاشرة: عند إتمام عملية تنازل عن سندات خزينة من قبل جمهور مصرف لبنان إلى حساب المصرف أو حساب الأفراد, يجب إرسال السند الأصلي لمصرف لبنان في نسخة عن السويفت المرسلة إلى مصرف لبنان بالتاريخ نفسه وفق ما جاء في البند "رابعا" من المادة التاسعة أعلاه."

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه