المادة 1
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2005 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14112 04/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 09/12/2004 و
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74/2004-2005
تاريخ 2/01/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزرا في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2005 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عميد مجلس الأوسمة المهندس محمود عثمان