All legislation

مرسوم Decree No. 14154 07/02/2005

تعديل لائحة ومسطح مرفقان بالمرسوم 7255 تاريخ 19/02/1974 تحوير خط دفع مياه الباروك من داخل العقار رقم 1731 (بحمدون المحطة) الى حدوده-منطقة بحمدون المحطة العقارية-قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
14154
Date
07/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 755-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14154 تاريخ 07/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 7255 تاريخ 19/02/1974

القاضي باعتبار من المنافع العامة مشروع

(تموين اقضية عالية والشوف وبعض قرى قضاء بعبدا

بمياه الباروك او مياه جوفية, اشغال انشاء خط

دفع ما بين نفق بحمدون وخزان بعلشميه-قضائي

عاليه وبعبدا-محافظة جبل لبنان),

بناء على طلب صاحب العقار رقم 1731 المحدث عن

العقار الاساسي رقم 211 من منطقة بحمدون المحطة-

ازالة خط مياه الشفة من وسط عقاره الى حدود,

بناء على افادة مصلحة مياه الباروك بتغيير مسار

استملاك الخط من وسط العقار الى حدوده حسب الخريطة

المرفقة والموقعة من مصلحة الدروس, وذلك تخفيفا

للضرر وحفاظا على الحق العام,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة والمسطح المرفقان بالمرسوم رقم 7255 تاريخ 19/2/1974 بحيث يلغى استملاك قسم من موقع مرور قسط مياه الشرب ضمن العقار رقم 1731 المحدث عن العقار الأساسي 211 من منطقة بحمدون المحطة المحور والمبين باللون الأخضر ويستبدل بالمساحة المحددة باللون الأحمر على مسطح الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتبقى على القسم المستبدل والمبين على نفس المسطح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مصلحة الدروس بالإنابة المهندس علي الخطيب مدير المياه بالإنابة رئيس مصلحة التنفيذ المهندس مروان الزغبي المدير العام للموارد المائية والكهربائية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود مرسوم رقم 14154 تاريخ 7 شباط 2005