ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 7255 تاريخ 19/02/1974
القاضي باعتبار من المنافع العامة مشروع
(تموين اقضية عالية والشوف وبعض قرى قضاء بعبدا
بمياه الباروك او مياه جوفية, اشغال انشاء خط
دفع ما بين نفق بحمدون وخزان بعلشميه-قضائي
عاليه وبعبدا-محافظة جبل لبنان),
بناء على طلب صاحب العقار رقم 1731 المحدث عن
العقار الاساسي رقم 211 من منطقة بحمدون المحطة-
ازالة خط مياه الشفة من وسط عقاره الى حدود,
بناء على افادة مصلحة مياه الباروك بتغيير مسار
استملاك الخط من وسط العقار الى حدوده حسب الخريطة
المرفقة والموقعة من مصلحة الدروس, وذلك تخفيفا
للضرر وحفاظا على الحق العام,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل اللائحة والمسطح المرفقان بالمرسوم رقم 7255 تاريخ 19/2/1974 بحيث يلغى استملاك قسم من موقع مرور قسط مياه الشرب ضمن العقار رقم 1731 المحدث عن العقار الأساسي 211 من منطقة بحمدون المحطة المحور والمبين باللون الأخضر ويستبدل بالمساحة المحددة باللون الأحمر على مسطح الخريطة المرفقة.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك وقرار وضع اليد عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه وتبقى على القسم المستبدل والمبين على نفس المسطح.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس
مصلحة الدروس بالإنابة
المهندس علي الخطيب
مدير
المياه بالإنابة
رئيس مصلحة التنفيذ
المهندس مروان الزغبي
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
وزير
الطاقة والمياه
الإمضاء: موريس صحناوي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
مرسوم رقم 14154 تاريخ 7 شباط 2005