All legislation

مرسوم Decree No. 11807 30/01/2004

انشاء دائرة في ملاك وزارة الصحة العامة للرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها

Type
مرسوم · Decree
Number
11807
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11807 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 853 تاريخ 25/09/2003,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2003-2004 تاريخ 29/20/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في المديرية العامة لوزارة الصحة العامة دائرة للرقابة على المؤسسات العامة تتولى شؤون الرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها وترتبط بالمدير العام وتقوم بالمهام التالية:

1 ـ اقتراح تنسيق العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية في سبيل التكامل في الخدمات الاستشفائية العامة.

2 ـ اقتراح تحديد الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات الطبية المتطورة في كل من المستشفيات.

3 ـ مراقبة نوعية وكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض في المستشفى العام.

4 ـ اقتراح اعتماد المستشفيات العامة كمراكز للرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية والدراسات الاستشفائية كالإدارة الصحة وتحليل الخدمات المختلفة.

5 ـ اقتراح تحديد الاسس والمقاييس الفنية لبدائل الاستشفاء

كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء

المنزلي وسواها.

6 ـ دراسة انعكاس الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة التي تدير المستشفيات العامة على الصعيد الوطني من

النواحي الصحية والاقتصادي ونوعية العلاج.

7 ـ تقديم الاقتراحات التي تساعد وزير الصحة العامة على اتخاذ القرارات الآيلة الى تفعيل المستشفيات العامة التي تتولى ادارتها مؤسسات عامة.

8 ـ دراسة مقررات مجلس ادارة المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة الخاضعة لتصديق وزير الصحة العامة.

9 ـ اقتراح مشاريع المراسيم والقوانين التي تتعلق بتطوير مهام هذه المؤسسات العامة وبما يتوافق مع متطلبات سياسة الاصلاح الصحي العام والخريطة الصحية.

10 ـ نشر تقارير دورية تتعلق بنشاطات الدائرة فيما يتعلق بمشاريع وخطط تطوير المؤسسات العامة.

11 ـ التقدم باقتراحات المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لتطوير قطاع المستشفيات العامة التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها.

12 ـ دراسة مشاريع اتفاقيات التنسيق العلمي والتعاون مع كليات الطب والصحة العامة والمؤسسات الصحية العاملة في

لبنان والخارج كما مع المجلس الوطني للبحوث العلمية.

13 ـ القيام بكافة المهام والمسؤوليات التي يمكن ان يكلفها بها المدير العام.

المادة 2

مادة 2: تحدد وظائف الملاك المذكور والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تملأ في المرحلة الاولى وعند الاقتضاء الوظائف المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة