The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 29

المادة 29

ينبغي تأمين مياه صالحة للشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها, وان تكون هذه المياه من مورد عام او أي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء او طبيب المؤسسة.

اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية فيجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة (مياه للشرب).

المادة 29 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/29/