المادة 31
يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force
يمكن لمدير عام وزارة العمل تقرير بدائل عن التدابير المذكورة في المادة السابقة او من بعضها اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقراره.
المادة 31 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/31/