The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 33

المادة 33

يجب وضع صندوق او خزانة تحتوي على المواد اللازمة للاسعاف الاولي. وإذا زاد عدد الاجراء عن خمسين شخصا وجب وضع صناديق اخرى بمعدل صندوق واحد على الاقل لكل خمسين شخصا. يحدد محتويات الصندوق او الخزانة:

1 ـ دواء مطهر او معقم غير منتهية مدة صلاحيته.

2 ـ شاش معقم من مختلف القياسات غير منتهية مدة صلاحيته.

3 ـ دواء للحروق غير منتهية مدة صلاحيته.

4 ـ اربطة طبية من مختلف القياسات بما فيها رباط ضاغط من المطاط لقطع النزيف.

5 ـ جبائر مختلفة (شرائح معدنية او خشبية) لتثبيت الكسور والالتواء.

لا يجوز ان يحتوي الصندوق او الخزانة على ادوات خلاف ادوات لوازم الاسعاف الاولي. يوضع الصندوق او الخزانة في مكان ظاهر, ويعهد باستعماله الى مسؤول في تقديم الاسعافات الطبية.

المادة 33 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/33/