The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 38

المادة 38

يتم اخضاع جميع العاملين في المؤسسة للفحوصات الطبية التالية:

أ ـ الفحص الطبي قبل البدء بالعمل.

ب ـ الفحص الطبي الدوري خلال فترة العمل وفقا لما تحدد القوانين واضاءة المرعية الاجراء, وخاصة للنساء الحوامل وامهات الاولاد دون السنة الثانية من العمر.

ج ـ الفحوصات المخبرية لمراقبة تطور الحالة الصحية للاجير. تتم هذه الفحوصات الطبية والمخبرية والمعاينات خلال ساعات العمل.

د ـ يقوم الطبيب في المؤسسة بالعناية الطبية الاولية اللازمة قبل توجيه الاجير للطبيب الاختصاصي, والمساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية.

ه ـ يقرر الطبيب في المؤسسة استنادا الى الفحوصات الطبية والمخبرية والشعاعية اما إعادة الذين اصيبوا من الاجراء بحوادث عمل او مرض مهني الى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند الاقتضاء.

و ـ يجب على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل عن حوادث العمل خلال 24 ساعة من وقوعها, كما يتوجب عليه, الابلاغ عن الامراض المهنية بالسرعة الممكنة.

الى ان يوضع فرع ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضع التنفيذ, يحدد مدير عام وزارة العمل لائحة بالامراض المهنية وجميع الحالات التي يجب الابلاغ عنها.

تستكمل او تعدل هذه اللائحة حسبما تقتضيه الظروف.

يحدد الطبيب في المؤسسة عدد وكيفية وزمن هذه الفحوصات, وينظم ملف لكل أجير يوضح فيه نتيجة الكشوفات الطبية وحالات المرض وانواعه واطوار وعلاجه ومدة الانقطاع عن العمل بسبب المرض.

يوضع هذا الملف تحت تصرف مفتش العمل الطبيب عند الطلب.

يتخذ صاحب العمل التدابير العامة للوقاية الصحية في امكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمغاسل واخراج الغبار لحماية الاجراء, وتدابير النظافة لحماية الاجراء من التلوث بالعوامل الحية المسببة للامراض, كما يتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لخزن المواد الخطرة في مستودعات خاصة منفصلة نهائيا عن المواد الاخرى.

نص مرتبط: تحديد الامراض المهنية

المادة 38 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/38/