The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 45

المادة 45

يلتزم اصحاب العمل:

أ ـ اعتماد تدابير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والصحية واستعمال وسائل التحكم الهندسي لحماية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية.

ب ـ توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للاجراء وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعمال دون تحميل الاجراء اي تكلفة اضافية. يحظر ارتداء هذه الملابس خارج مكان العمل ويكون صاحب العمل مسؤولا عن غسلها وتنظيفها أو تعقيمها عند الضرورة.

ج ـ توفير المياه الكافية للاغتسال أو لاستحمام الاجراء بعد انتهاء عملهم وقبل مغادرة المؤسسة وتوفير معدات النظافة مثل: الصابون, والمناشف...

د ـ تأمين كميات كافية لشرب الحليب الطازج للاجراء.

هـ ـ تدريب الاجراء, بصورة متواصلة على اجراءات واساليب استعمال المواد الكيميائية بطريقة سليمة وآمنة.

و ـ وضع علامات تحذيرية للدلالة على اماكن تواجد المواد الكيميائية الخطرة أو المسرطنة.

المادة 45 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/45/