المادة 47
يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force
يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة ومن حاوياتها ومستوعباتها الفارغة بطريقة غير ضارة بالبيئة بسلامة السكان وصحتهم وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية الاجراء.
المادة 47 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/47/