The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 57

المادة 57

يصدر عن وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى, لائحتان واحدة للمواد الكيميائية الخطرة واخرى للمواد الكيميائية المسرطنة.

يتحدد في كل لائحة المواد التي يحظر استعمالها بصورة مطلقة والمواد التي يسمح باستعمالها بعد الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل.

المادة 57 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/57/