المادة 57
يصدر عن وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية الاخرى, لائحتان واحدة للمواد الكيميائية الخطرة واخرى للمواد الكيميائية المسرطنة.
يتحدد في كل لائحة المواد التي يحظر استعمالها بصورة مطلقة والمواد التي يسمح باستعمالها بعد الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل.