The whole text

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 6

المادة 6

على كل مؤسسة تعرضت لحادث او حريق ان تبلغ وزارة العمل خطيا بالامر خلال مدة اقصاها 24 ساعة, وعليها ارسال سجل بحوادث العمل الى الوزارة مرة كل ستة اشهر. يقوم مفتش العمل المهندس بإجراء كشف على الالات التي تعرضت للحادث او للحريق ويتخذ مدير عام وزارة العمل, نتيجة للتحقيق, القرار المناسب بشأن رخصة استعمال المحركات. على صاحب العمل ان يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وان يؤمن اجهزة الاطفاء المناسبة للمواد الموجودة في المؤسسة والمواد المستعملة في الصناعات, وعليه التقيد بوجه خاص بما يأتي:

1 ـ توفير المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها للاجراء سرعة الخروج عند تزاحم عند نشوب حريق ووضع الاشارات واللافتات المناسبة لمخارج النجاة.

2 ـ تأمين وسائل واجهزة مكافحة الحريق بحيث تكون صالحة دائما لتأدية الغرض منها وحرة من كل عائق, وفي اماكن يسهل الوصول اليها مع وضع لافتات تشير الى موقعها.

3 ـ تأمين وسيلة للإنذار في حال نشوب الحريق.

4 ـ تعليق لافتات ارشادية لتجنب الحريق او مسبباته في الاماكن القابلة للاشتعال بمواقع العمل.

5 ـ اعداد خطة للطوارئ والانقاذ وتعيين مسؤول عنها وتدريب جهاز خاص من اجراء المؤسسة لتنفيذ اجراءات هذه الخطة.

المادة 6 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245612/article/6/