All legislation

رأي Opinion 23/12/2004

ادخال شركاء جدد في شركة اعلامية (اذاعة فرانس أف.أم.ش.م.ل)

Type
رأي · Opinion
Date
23/12/2004
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 813-814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 23/12/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب إدخال شركاء جدد في شركة إعلامية. المرجع: ـ رسالة شركة ـ إذاعة "فرانس أف.أم. ش.م.ل. (إذاعة فئة ثانية الموجهة للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 13/12/2004 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /290/ تاريخ 13/12/2004 ـ القانون 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين أعلاه. يبين المجلس الوطني للإعلام المرئي المسموع أن إذاعة "فرانس أف.أم. ش.م.ل." هي من إذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم / 13474/ تاريخ 5/11/1998 المبنيان بموجب القانون382/ 94 والمرسوم 7997/96 على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /47/ تاريخ 27/8/1996 وتبين أيضا أن الشركة المذكورة جاءت تطلب برسالتها موافقة مقام مجلس الوزراء على طلبها بإدخال شركاء جدد في الشركة بعد رفع الشركة لرأسمالها من /30 مليون ليرة لبنانية/ إلى /60 مليون ليرة لبنانية. وتبين للمجلس الوطني للإعلام أن الجمعية العمومية للمساهمين في شركة فرانس أف.أم. كانت قد عقدت جلسة غير عادية اتخذت بموجبها عدة قرارات قضت برفع رأسمال الشركة من 30 مليون ليرة لبنانية إلى 60 مليون ليرة لبنانية. (مرفق ربطا صورة عن محضر الجلسة تاريخ 20/ 9/2002 مصادق عليه أصولا لدى كاتب العدل في بيروت السيد ريمون فيليب شاوول, تاريخ 1/10/2002). وتبين أيضا أن جمعية للمساهمين غير عادية عقدت بتاريخ 26/11/2002 للموافقة على جدول الأعمال التالي: 1 ـ انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات. 2 ـ التأكيد والموافقة على زيادة رأسمال الشركة المقرر بالجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 20/9/2002 3 ـ توزع الأسهم على المساهمين وفقا لزيادة رأسمال الشركة من 30 مليون ليرة إلى 60 مليون ليرة. 4 ـ تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي العائد للشركة. وتبين أن الجمعية العمومية غير العادية اتخذت القرارات التالية (مرفق ربطا صورة عن محضر الاجتماع): 1 ـ انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات من السادة: يوركي يواكيم منصور ونديم واكيم أبو جودة وكريكور جوزيف مارديكيان. 2 ـ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة والتأكيد على اكتتاب ثلاثة آلاف سهم جديد من أسهم الشركة ليصبح العدد الإجمالي لأسهم الشركة ستة آلاف سهم. 3 ـ وافقت الجمعية العمومية على دخول شركاء جدد في الشركة على أن لا يكون دخولهم نهائيا حتى الحصول على موافقة السلطات المختصة على ذلك. 4 ـ تمت الموافقة على أن يكتتب الشركاء الجدد بكامل زيادة رأس المال بحيث يصبح توزيع الأسهم على الشكل التالي: اسم المساهم عدد الاسهم رجا نقولا منصور 600 رمزي رجا منصور 600 هادي جوزف سعيد 300 ايلي عبدو صهيون 600 سامي جورج نوفل 600 زيلدا يوسف دكاش 300 يوركي يواكيم منصور 300 جورج جان ابو حمد 300 ميشال رضا منصور 300 شكر الله ميشال صليبا 300 ميشال سامي قطان 300 ايلي جورج رميا 300 كريكور جوزف كارديكيان 300 اسكندر الياس كرم 300 نديم واكيم ابو جودة 300 حليم يوسف بشور 300 المجموع 6000 وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة المستدعية قامت بتقديم ايصالات بنكية صادرة عن مصرف فرنسبنك ش.م.ل. فرع سن الفيل بتاريخ 26/12/2002 وتبين كذلك أن السادة الشركاء الجدد التالية أسماؤهم: ـ إلياس عبدو صهيون ـ رجا نقولا منصور ـ رمزي رجا منصور ـ زيلدا يوسف دكاش ـ سامي جورج نوفل قد قاموا بتسديد ثمن الأسهم الجديدة المضافة على رأسمال الشركة الأساسي وبالتالي فقد اكتتبوا بكامل ثمن هذه الأسهم أي 30 مليون ل.ل. وبما أن كافة الشروط القانونية المنصوص عنها في القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 متوفرة في هذه العملية وخاصة المواد 12 و13 و14 من القانون 382/94 لذلك, وفقا لما سبق تبيانه, يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب الشركة المستدعية في رفع رأسمالها وإدخال شركاء جدد في الشركة. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبث بموضوع طلب الشركة المستدعية هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نحيل إلى معاليكم مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نائب الرئيس مروان شلق

وتفضلوا بقبول الاحترام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع نائب الرئيس مروان شلق