All legislation

مرسوم Decree No. 14207 25/02/2005

قبول هبة مقدمة من Commission Medical et Caritative Internationale لصالح مستشفى فتوح كسروان الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
14207
Date
25/02/2005
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2005, p. 831-833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14207 تاريخ 25/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من Commission Medical et Caritative Internationale (CMCI) في فرنسا لصالح مستشفى فتوح كسروان وهي عبارة عن أسرة وتوابعها وفقا لبوليصة الشحن المرفقة, كما قبلت الهبة المقدمة من السيد جاك سعادة وهي عبارة عن كلفة النقل عبر شركة CMA ­ CGM.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا