ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من Commission Medical et Caritative Internationale (CMCI) في فرنسا لصالح مستشفى فتوح كسروان وهي عبارة عن أسرة وتوابعها وفقا لبوليصة الشحن المرفقة, كما قبلت الهبة المقدمة من السيد جاك سعادة وهي عبارة عن كلفة النقل عبر شركة CMA CGM.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا