All legislation

مرسوم Decree No. 14688 20/06/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين الجزء الشمالي-الشرقي من قضاء بعلبك بمياه الشفة من المنافع العامة (قضاء بعلبك-محافظة بعلبك-الهرمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
14688
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2743/2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14688 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 63/2005/أ تاريخ 18/01/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين الجزء الشمالي ـ الشرقي من قضاء بعلبك بمياه الشفة (قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل) (انشاء خزان اللبوة «المنطقة الوسطى» وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء خزان اللبوة العلوي وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر الفاكهة وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد العلوي ولخط الجر وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد السفلي وطريق لخطوط المياه وانشاء خزان شعت والسويدية وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وتخطيط طريق لزوم خزان النقرة وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر عرسال الشمالي) المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الأحمر (بالنسبة للخزانات ولمحطات الضخ) وبخطوط مائلة باللون الأحمر (بالنسبة لتخطيطات الطرق وخطوط المياه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين