ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 63/2005/أ تاريخ 18/01/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين الجزء الشمالي ـ الشرقي من قضاء بعلبك بمياه الشفة (قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل) (انشاء خزان اللبوة «المنطقة الوسطى» وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء خزان اللبوة العلوي وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر الفاكهة وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد العلوي ولخط الجر وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد السفلي وطريق لخطوط المياه وانشاء خزان شعت والسويدية وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وتخطيط طريق لزوم خزان النقرة وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر عرسال الشمالي) المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الأحمر (بالنسبة للخزانات ولمحطات الضخ) وبخطوط مائلة باللون الأحمر (بالنسبة لتخطيطات الطرق وخطوط المياه) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: بسام يمين