ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية "قسم حوش الامراء -الحدود السورية" المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 20/01/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003
توفيرا للنفقات,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1661/2004/أ تاريخ 30/12/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط أوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية "قسم حوش الأمراء ـ الحدود السورية" المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 20/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 (قضاء زحله ـ محافظة البقاع) بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منه الأقسام باللون البنى على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 4: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة أمتار عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف أقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22شباط2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر