المادة 1
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعداد البرنامج الوطني الإنمائي للأعوام 2005 ـ 2008 في لبنان، الموقع بتاريخ 1/5/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 14948 19/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعداد البرنامج الوطني الإنمائي للأعوام 2005 ـ 2008 في لبنان، الموقع بتاريخ 1/5/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار