مادة 2: تعتبر دراسة صف الفرشمن (حسب النظام الأميركي) في مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان التي تتبع منهج التعليم العالي الأميركي، المعترف بها قانونا، والمرخص لها رسميا بتدريس صف الفرشمن، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية، وذلك وفق الشروط الآتية: أولا: أن يكون التلميذ قد حصل من لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية على إذن بمتابعة دراسة المنهج الأجنبي بناء على أحكام القانون 29/73 تاريخ 17/12/ 1973 (عدم معادلة الشهادات غير اللبنانية العائدة لمراحل التعليم الثلاث: الابتدائية والتكميلية والثانوية التي ينالها تلاميذ لبنانيون مقيمون في لبنان، بالشهادات الرسمية اللبنانية العائدة إلى هذه المراحل) وتعديلاته: ثانيا: أن يستوفي الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 149/92 تاريخ 6/5/1992 (الرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 40/88 تاريخ 24/6/88، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 29/73 تاريخ 17/12/73)، والقانون رقم 198 تاريخ 24/5/2000 (معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية وفقا لشروط استثنائية)، ولا سيما الشروط الآتية: ـ أن يكون التلميذ قد أكمل بنجاح صف الثاني عشر الأميركي (Grade 12) في مؤسسة تربوية معترف بها رسميا وذلك في إطار تسلسل دراسي سليم. ـ أن يكون التلميذ قد نجح، وفق الأسس التي تحددها لجنة المعادلات، في امتحاني الكفاءة (SAT1: Verbal Reasoning, Mathematical Reasoning. Writing) والتحصيل (SAT2: Subject Tests)، وذلك قبل انتسابه إلى صف الفرشمن في إحدى مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان المعترف بها قانونا والمرخص لها رسميا بتدريس هذا الصف حسب اللائحة المرفقة. وأن لا يقل مجموعة علاماته في الامتحانين المذكورين عن الحد الأدنى المحدد حسب الجدول المرفق. (جدول 1). ثالثا: أن ينجح التلميذ خلال صف الفرشمن في ثلاثين رصيدا نصف سنوي (30 semester credits) في الحقول المحددة في الجدول المرفق (جدول 2)، شرط أن تتضمن هذه أرصدة الثلاثون. 1 ـ تسعة (9) الأرصدة على الأقل في حقلي الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من دون أن تقل الأرصدة المتممة في أي من هذين الحقلين عن ثلاثة أرصدة. 2 ـ سنة (6) أرصدة كحد أدنى في حقلي العلوم الطبيعية والرياضيات منها ثلاثة أرصدة على الأقل علوم طبيعية. رابعا: أن يكون اسم التلميذ واردا في لوائح أسماء الطلاب المسجلين في صف الفرشمن الفصلية المغلقة التي تقدمها مؤسسة التعليم العالي إلى أمانة سر لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، على أن تقدم هذه اللوائح حسب الجدول التالي: عن الفصل الأول: قبل نهاية تشرين الثاني. عن الفصل الثاني: قبل نهاية آذار. عن فصل الصيف: قبل نهاية آب. خامسا: لا يحتسب أي من الأرصدة الثلاثين التي ينالها التلميذ في صف الفرشمن والتي اعتمدها لمعادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية من أجل معادلة شهادته الجامعية. سادسا: لا يرقى الطالب إلى صف الصوفومور، أو أي من الصفوف الموازنة لصف الصوفومور، قبل نجاحه في جميع الأرصدة المطلوبة لاستيفاء شروط صف الفرشمن. في حالات استثنائية، يحق للجنة المعادلات أن تسمح للطالب الذي تنقصه مادة واحدة أو خمسة أرصدة كحد أقصى لاستيفاء شروط النجاح في صف الفرشمن أن يتسجل في صف الصوفومور أو الصف المعادل له، وذلك بناء على دراسة ملفه، على أن ينجح في هذه المادة في أول فصل دراسي يتسجل فيه. وعلى الطالب المذكور أن يحصل على هذا السماح قبل تسجيله في صف الصوفومور أو ما يعادله. سابعا: لا تمنح المعادلة إلا بناء على إفادة رسمية صادرة عن مؤسسة التعليم العالي المعنية، تثبت نجاح الطالب في صف الفرشمن.