المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الدكوانة (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 14641 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على القانون رقن 505 تاريخ 16/07/2003 الذي اجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 29/2005/أ تاريخ 07/01/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الدكوانة (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه