All legislation

مرسوم Decree No. 14641 16/06/2005

تصديق تخطيط موقع جسر مستديرة الدكوانة (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14641
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2742/2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14641 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على القانون رقن 505 تاريخ 16/07/2003 الذي اجاز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 29/2005/أ تاريخ 07/01/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الدكوانة (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه