All legislation

قرار Decision No. 511 14/07/2005

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص التدفئة والتمديدات الصحية في مستوى الاطر الوسطى المشرف الفني (المايستر)

Type
قرار · Decision
Number
511
Date
14/07/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3796/3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 511 تاريخ 14/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002,

بناء على القانون 62/64 ترايخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10 ايلول 2004,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 131 تاريخ 25/2/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف اختصاص «التدفئة والتمديدات الصحية» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.

المادة 2

يحدد المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «التدفئة والتمديدات الصحية» وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 14 تموز 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا