المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1 /1000، وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعيدا).
مرسوم Decree No. 14880 01/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 11 تاريخ 22/7/2004 الذي اكد القرار رقم 43 تاريخ 30/10/2003
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 56 تاريخ 3/12/2003
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1 /1000، وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعيدا).
مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع