المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حالات العقارية (قضاء: جبيل).
مرسوم Decree No. 14689 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية الفيدار رقم 54/2004 تاريخ 21/09/2004 تأكيد القرار رقم 24/2003 تاريخ 16/05/2003،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة حالات العقارية (قضاء: جبيل).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حمية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع