ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تطوير طريق ذوق مصبح - ميروبا - كفردبيان - الطيبة (بعلبك) والطرقات المتفرعة عنه القسم الاول: ذوق مصبح - سهيلة بغية تحسين حركة سير الاليات
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 55/2005/أ تاريخ 18/1/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق ذوق مصبح ـ ميروبا ـ كفردبيان ـ الطيبة (بعلبك) والطرقات المتفرعة عنه «القسم الأول: ذوق مصبح ـ سهيلة» (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 557،182+0 إلى الكيلومتر 500+ 6 الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 10/4، 2/4، 3/4 و4/ 4 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/4 المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغيت من تخطيط طريق نهر الكلب ـ جعيتا المصدق بالمرسوم رقم 11792 تاريخ 13/1/1969 الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح رقم 1/4 المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه