ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق عبيه - البيت الاثري المصدق بموجب المرسوم رقم 675 تاريخ 22/2/1964 لاسباب اقتصادية وفنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عبيه ـ البيت الأثري المصدق بموجب المرسوم رقم 675 تاريخ 22/2/1964 من الوتد 10 إلى الوتد رقم 25، الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه