All legislation

مرسوم Decree No. 14816 20/06/2005

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
14816
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3013/3015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات)

بناء على المرسوم رقم 4834 تاريخ 4/3/1994 (تعديل تخطيط في منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه)

بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 47 تاريخ 31/3/2003

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 5 تاريخ 31/1/2001 والمحضر رقم 6 تاريخ 2/2/2005

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات) ورقم 4834 تاريخ 4/3/1994 (تعديل تخطيط في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه) المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه).

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه