المادة 1
يضاف اختصاص «الكهرباء الصناعية» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.
قرار Decision No. 458 28/06/2005
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10 ايلول 2004,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 131 تاريخ 25/2/2004,
يقرر ما يأتي:
يضاف اختصاص «الكهرباء الصناعية» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.
يحدد المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «الكهرباء الصناعية» وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 28 حزيران 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا