All legislation

مرسوم Decree No. 14833 28/06/2005

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة كفرشيما العقارية من قضاء بعبدا والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- ط- ي- ك- ل- م- ن- س- ع- ف- ص- أ)

Type
مرسوم · Decree
Number
14833
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3025/3028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14833 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 2810 تاريخ 14/04/2000 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية، قضاء بعبدا)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية كفرشيما رقم 7 تاريخ 25/03/2003 ورقم 23 تاريخ 27/04/2004،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 1 تاريخ 07/01/2004 ومحضر رقم 23 تاريخ 26/05/2004،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة كفرشيما العقارية قضاء بعبدا، والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/ 1 يخضع هذا التعديل لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط الخاصة الملحقة به، وللشروط العامة المصدقة بالمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة

تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه