All legislation

قرار Decision No. 467 30/06/2005

تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
30/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3471-3473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 30/06/2005
Source
Lebanese University

ان ا لمدير العام للتعليم المهني والتقني

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية، وفق الجداول الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية: * الامتياز الفني: صيانة الطائرات. * البكالوريا الفنية: ميكانيك الطائرات.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 30 حزيران 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا