المادة 1
مادة 1: تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية، وفق الجداول الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية: * الامتياز الفني: صيانة الطائرات. * البكالوريا الفنية: ميكانيك الطائرات.
قرار Decision No. 467 30/06/2005
ان ا لمدير العام للتعليم المهني والتقني
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية، وفق الجداول الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية: * الامتياز الفني: صيانة الطائرات. * البكالوريا الفنية: ميكانيك الطائرات.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 30 حزيران 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا