المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة علمات ـ أشغال إنشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 14819 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،
بناء على التخطيط تلموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة علمات- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان).
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة علمات ـ أشغال إنشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين